الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الأول — الشرطة القضائية العسكرية والدعوى العمومية › الفصل الأول — الشرطة القضائية العسكرية › القسم الثاني — اختصاصات ضباط الشرطة القضائية العسكرية
المادة 63
إذا تبيّن للوكيل العسكري للجمهورية بأن إجراءات التحقيق الابتدائية أو تلك الخاصة بالجرم المتلبس به المرفوعة إليه تتعلق بجرم خارج عن الاختصاص النوعي للمحاكم العسكرية، يرسل الأوراق إلى النيابة العامة لدى المحكمة المختصة ويضع الشخص الموقوف، إذا لزم الأمر، تحت تصرفه.
وإذا كانت الجريمة من الاختصاص النوعي للقضاء العسكري، فيقدر الوكيل العسكري للجمهورية إذا كان هناك محل للشروع في المتابعات الجزائية أم لا.