الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الأول — الشرطة القضائية العسكرية والدعوى العمومية › الفصل الأول — الشرطة القضائية العسكرية › القسم الثاني — اختصاصات ضباط الشرطة القضائية العسكرية
المادة 62
تحال محاضر التحقيق الابتدائية أو تلك الخاصة بالجرائم المتلبس بها والمحررة من قبل ضباط الشرطة القضائية العسكرية، بدون تمهل ومع الوثائق والمستندات المرفقة بها، إلى الوكيل العسكري للجمهورية المختص إقليميا، كما توضع الأشياء المحجوزة تحت تصرفه، ثم ترسل نسخة من أوراق الإجراءات إلى كل السلطات العسكرية المختصة.