الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الأول — الشرطة القضائية العسكرية والدعوى العمومية › الفصل الأول — الشرطة القضائية العسكرية › القسم الثاني — اختصاصات ضباط الشرطة القضائية العسكرية
المادة 59
يختص العسكريون التابعون للدرك الوطني والضباط وضباط الصف التابعون للمصالح العسكرية للأمن الحائزون صفة ضباط الشرطة القضائية العسكرية، بممارسة وظائفهم الاعتيادية في نطاق الحدود الإقليمية التابعون لها.
ويجوز في حالة الاستعجال أن يشمل نشاطهم كل دائرة اختصاص تابعة للجهة القضائية العسكرية المرتبطون بها.
كما يسوّغ لهم، بصفة استثنائية وبناء على تعليمات السلطة المختصة بطلب المتابعات أو بناء على طلب الوكيل العسكري للجمهورية أثناء التحقيق في الجرم المتلبس به، أو بناء على إنابة قضائية صريحة صادرة عن قاضي التحقيق العسكري، أن يقوموا بالعمليات المطلوبة من هذه السلطات في جميع الأماكن المعينة لهم.
ويكون ضباط الشرطة القضائية العسكرية المذكورون في