أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الأول — الشرطة القضائية العسكرية والدعوى العمومية › الفصل الأول — الشرطة القضائية العسكرية › القسم الثاني — اختصاصات ضباط الشرطة القضائية العسكرية
المادة 57
يباشر ضباط الشرطة القضائية العسكرية التحقيقات الابتدائية، إمّا تلقائيا وإمّا بناء على تعليمات السلطة المؤهلة لطلب المتابعات أو بناء على تعليمات النيابة العامة العسكرية وإمّا بناء على طلبات إحدى السلطات المذكورة في المادة 54 أعلاه.