الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الأول — الشرطة القضائية العسكرية والدعوى العمومية › الفصل الأول — الشرطة القضائية العسكرية › القسم الأول — السلطات المكلفة بالشرطة القضائية العسكرية
المادة 50
يكلف ضباط الشرطة القضائية العسكرية بالتحقيق في الجرائم وجمع الأدلة والبحث عن الفاعلين طالما لم يفتح فيها التحقيق القضائي.
وفيما يتعلق بالتوقيف للنظر، يتصرف ضباط الشرطة القضائية العسكرية وفقا للشروط وفي الآجال المحددة في قانون الإجراءات الجزائية، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
وعندما تفتح متابعة قضائية، ينفذ ضباط الشرطة القضائية العسكرية تفويضات الجهة القضائية العسكرية المخطرة بالقضية ويحيلونها حسب طلبها.