الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية
المادة 47
في غير الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك ودون الإخلال بحقوق الدفاع، تكون الإجراءات خلال التحريات الأولية والتحقيق القضائي سرّية.
ويتعيّن على كل شخص يشترك في هذه الإجراءات أن يحافظ على السرّ المهني.
باستثناء القضايا المتعلقة بحماية المصالح العليا للدولة والقضايا ذات الصلة بمسائل الدفاع الوطني، يجوز لمدير القضاء العسكري، بصفته رئيسا للنيابات العسكرية، أو النائب العام العسكري أو الوكيل العسكري للجمهورية، بعد ترخيص كتابي مسبق من وزير الدفاع الوطني، أن يطلع الرأي العام بعناصر موضوعية مستخلصة من الإجراءات على ألاّ تتضمن أي تقييم للأعباء المتمسك بها ضد الأشخاص المتورطين، وذلك تفاديا لانتشار معلومات غير كاملة أو غير صحيحة أو لوضع حد للإخلال بالنظام العام.
تراعى في كل الأحوال قرينة البراءة وحرمة الحياة الخاصة.