الكتاب الأول — تنظيم الجهات القضائية العسكرية واختصاصها › الباب الثاني — اختصاص الجهات القضائية العسكرية › الفصل الرابع — القواعد المشتركة
المادة 43
تختص الجهات القضائية العسكرية، في بداية أعمال العدوان، بالنظر في الجنايات والجنح المرتكبة من طرف العدو أو من مواطن منضم للعدو في التراب الوطني أو في كل ناحية لعمليات حربية وذلك :
– سواء ضد مواطن أو ضد شخص تحت حماية جزائرية، أو ضد عسكري يخدم أو سبق له أن خدم تحت العلم الجزائري، أو ضد عديم الجنسية أو لاجئ مقيم في إحدى الأقاليم المذكورة أعلاه،
– أو إضرارا بممتلكات أي شخص طبيعي مذكور أعلاه وأي شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري،
– عندما تكون هذه الجرائم، حتى وأن ارتكبت بمناسبة حالة الحرب أو التذرع بأسبابها، غير مبررة بمقتضى قوانين الحرب وأعرافها.
وتعتبر مرتكبة في التراب الوطني، كل جريمة يكون أحد عناصرها قد ارتكب فوق التراب الجزائري.