أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الأول — تنظيم الجهات القضائية العسكرية واختصاصها › الباب الثاني — اختصاص الجهات القضائية العسكرية › الفصل الرابع — القواعد المشتركة
المادة 42
تستمر الجهة القضائية العسكرية التي يحال إليها الشخص الذي كان قد أحيل سابقا إلى جهة قضائية عسكرية أخرى أو جهة قضائية للقانون العام، في متابعة الإجراءات وفقا للقواعد السارية المفعول.
وتبقى المتابعة وكذلك أعمال التحقيق أو الإجراءات المنجزة سابقا صحيحة.