أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكري › الفصل الرابع — مخالفة التعليمات العسكرية
المادة 357
يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ثلاث (3) سنوات، كل قائد سفينة تجارية أو طائرة محروسة أو مسخرة يترك عن قصد في زمن الحرب أو أثناء عمليات حربية القافلة التي يسير معها أو يتمرد على الأوامر.