الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكري › الفصل الرابع — مخالفة التعليمات العسكرية
المادة 354
كل ملاّح في سفينة تابعة للقوات البحرية أو سفينة تجارية محروسة يتخلى عن السفينة المكلف بقيادتها، يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات.
وإذا حصل التخلي أمام العدو أو في حالة الخطر المحدق، تكون العقوبة السجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة.