الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكري › الفصل الرابع — مخالفة التعليمات العسكرية
المادة 353
يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2)، كل شخص منتقل يترك سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة عسكرية وهي في حالة الخطر، دون أمر وخلافا للتعليمات التي تلقاها.
وإذا كان الفاعل عضوا في طاقم السفينة التابعة للقوات البحرية أو الطائرة العسكرية، تكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى خمس(5) سنوات.أما الضابط فيعاقب بالحبس وبفقدان الرتبة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.