الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكري › الفصل الرابع — مخالفة التعليمات العسكرية
المادة 352
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث
(3) سنوات، كل عسكري يترك مركز وظيفته أو لا ينفذ التعليمات الصادرة إليه، عندما يكون قائما بالحراسة أو المراقبة أو الخفر أو الخدمة الربعية زمن السلم.
وإذا وجد العسكري نائما وهو في مركز وظيفته، يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات.
وتكون عقوبة الحبس في جميع الحالات، من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات إذا كان الفاعل في إحدى الحالات الواردة في الفقرة 2 من المادة 348 أعلاه.