الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكري › الفصل الرابع — مخالفة التعليمات العسكرية
المادة 351
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث
(3) سنوات، كل عسكري يترك مركز وظيفته في زمن السلم.
يقصد بمركز الوظيفة المكان الذي يجب أن يكون فيه العسكري موجودا في وقت معيّن للقيام بالمهمة المسندة إليه من طرف رؤسائه.
وتكون عقوبة الحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات إذا كان الفاعل في إحدى الحالات المذكورة بالفقرة 2 من المادة 348 أعلاه.
ويمكن أن تضاعف العقوبات، إذا كان المجرم قائدا لتشكيلة أو سفينة تابعة للقوات البحرية أو قائد طائرة عسكرية.