الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكري › الفصل الرابع — مخالفة التعليمات العسكرية
المادة 350
إذا كان عدم إكمال المهمة ناجما عن الإهمال أو عن تراخي الفاعل مما أدى إلى مباغتته من طرف العدو أو أن بِسبب إهماله انفصل عن قائده أمام العدو أو كان سببا في انتزاع العدو للسفينة التابعة للقوات البحرية أو الطائرة العسكرية الموضوعة تحت إمرته أو التي ينتقل عليها، فيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات.
وإذا كان المذنب ضابطا، يحكم عليه، علاوة على ذلك، بعقوبة العزل العسكري.