الكتاب الأول — تنظيم الجهات القضائية العسكرية واختصاصها › الباب الثاني — اختصاص الجهات القضائية العسكرية › الفصل الثاني — الاختصاص في زمن السلم
المادة 34
الجهة القضائية العسكرية المختصة إقليميا، هي تلك التي وقعت الجريمة في دائرة اختصاصها، ويمكن للجهة القضائية العسكرية لمكان توقيف المتهم أو المتهمين أو لمكان الوحدة التابعين لها، التصريح باختصاصها.
وفي حالة تنازع الاختصاص، يؤول الاختصاص للجهة القضائية العسكرية التي وقعت الجريمة في دائرة اختصاصها.
وعندما يكون المتهم برتبة مساوية لرتبة ”عقيد“ أو أعلى، أو عندما يكون قاضيا عسكريا أو ضابطا له صفة ضابط شرطة قضائية عسكرية وارتكب جناية أو جنحة بصفته المذكورة، يعيّن وزير الدفاع الوطني الجهة القضائية العسكرية المختصة التي لا يمكن أن تكون الجهة القضائية العسكرية التابعة للناحية العسكرية التي يتبع لها المتهم، إلاّ في حالة عدم الإمكانية المادية لذلك.
يجرى التحقيق طبقا لقواعد الاختصاص العادية المنصوص عليها في هذا القانون إلى أن يعيّن وزير الدفاع الوطني الجهة القضائية العسكرية المختصة، وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة 42 من هذا القانون.
بالنسبة للجرائم المرتكبة خارج التراب الوطني كما هو وارد في المادة 30 من هذا القانون، يؤول الاختصاص للجهة القضائية العسكرية التي يكون الوصول إليها أسهل.