أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكري › الفصل الرابع — مخالفة التعليمات العسكرية
المادة 347
يعاقب بالسجن المؤقت من عشر( 10 ) سنوات إلى عشرين( 20 ) سنة، كل رئيس عسكري برتبة ضابط يرتكب بدون استفزاز أو أمر أو إذن عملا عدائيا بعد أن يكون قد تلقى الإعلان الرسمي بالسلم أو بالهدنة أو بوقف القتال، ويحكم عليه، علاوة على ذلك، بعقوبة العزل العسكري.