الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكري › الفصل الثالث — الجرائم المرتكبة ضد النظام › القسم الثاني — إساءة استعمال السلطة 1 –أعمال العنف ضد المرؤوسين وإهانتهم
المادة 346
يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2)، كل عسكري أساء استعمال السلطات المخولة له في مجال التسخيرة العسكرية، أو رفض أن يسلّم وصلا بالكميات التي تسلّمها.
كل عسكري مارس التسخيرة وهو غير متمتع بهذه السلطة، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات إذا حصلت التسخيرة بدون عنف.
وإذا حصلت التسخيرة بعنف، يعاقب الفاعل بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات.
ولا يحول الحكم بهذه العقوبات دون الحكم على المذنب برد الأشياء المسخرة.