الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكري › الفصل الثالث — الجرائم المرتكبة ضد النظام › القسم الثاني — إساءة استعمال السلطة 1 –أعمال العنف ضد المرؤوسين وإهانتهم
المادة 345
إذا حصلت الأفعال المنصوص عليها في المادتين 343 و 344 المذكورتين أعلاه، خارج الخدمة وكان الرئيس لا يعلم صفة المرؤوس المضرور، فتطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين العادية. 2 – سوء استعمال حق التسخيرة