الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكري › الفصل الثالث — الجرائم المرتكبة ضد النظام › القسم الأول — العصيان 1 – التمرد العسكري
المادة 340
يعاقب كل عسكري أو كل شخص يرتكب أعمال العنف ضد شخص قائم بالخفارة أو بالحراسة، بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات. 44 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وإذا ارتكبت أعمال العنف من قبل شخصين (2) أو أكثر، تكون العقوبة الحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات.
وإذا ارتكبت أعمال العنف مع حمل السلاح، تكون العقوبة السجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات.
وإذا ارتكبت أعمال العنف في زمن الحرب أو في أراضٍ أعلنت فيها حالة الطوارئ أو حالة الحصار أو في الحالة الاستثنائية، أو بداخل أو بمحاذاة مخزن للأسلحة أو حصن أو مخزن للذخيرة أو قاعدة عسكرية، ترفع العقوبة إلى السجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة.
وإذا ارتكبت أعمال العنف أمام العدو أو عصابة مسلحة، تكون العقوبة السجن المؤبد.