الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكري › الفصل الثالث — الجرائم المرتكبة ضد النظام › القسم الأول — العصيان 1 – التمرد العسكري
المادة 338
إذا تبيّن للمحكمة العسكرية أن أعمال العنف أو الإهانة الحاصلة ضمن الحالات المذكورة في المادتين 335 و 337 أعلاه، قد ارتكبها المرؤوس وهو يجهل صفة رئيسه، فإنّه يحكم عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين العادية.