الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكري › الفصل الثالث — الجرائم المرتكبة ضد النظام › القسم الأول — العصيان 1 – التمرد العسكري
المادة 331
يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى سنتين (2)، كل عسكري أو كل شخص منتقل يرفض الطاعة، أو لا ينفذ خارج حالة القوة القاهرة الأوامر التي تلقاها.
ويمكن رفع عقوبة الحبس إلى خمس (5) سنوات، إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب أو على أرض أعلنت فيها حالة الحصار أو حالة الطوارئ أو الحالة الاستثنائية أو على متن سفينة تابعة للقوات البحرية أو أثناء الحريق أو التصادم أو الجنوح أو أثناء القيام بمناورة تهم أمن السفينة التابعة للقوات البحرية أو على متن طائرة عسكرية.