الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكري › الفصل الثالث — الجرائم المرتكبة ضد النظام › القسم الأول — العصيان 1 – التمرد العسكري
المادة 330
كل تمرد يرتكبه عسكريون يحملون أسلحة أو الأفراد المعينون في المادة 329 أعلاه وعددهم ثمانية (8) على الأقل يحملون أسلحة، يعاقب عنه بالسجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة.
تطبق نفس العقوبة مهما كان عدد المتمردين إذا كان اثنان منهم، على الأقل، يحملان الأسلحة بشكل ظاهر.
ويعاقب المحرّضون أو قادة التمرد والعسكري الأعلى رتبة بالسجن المؤبد. 3 – رفض الطاعة