الكتاب الأول — تنظيم الجهات القضائية العسكرية واختصاصها › الباب الثاني — اختصاص الجهات القضائية العسكرية › الفصل الثاني — الاختصاص في زمن السلم
المادة 32
يحاكم أيضا أمام الجهات القضائية العسكرية : 1 – الأشخاص المنتقلون المتواجدون، بأية صفة كانت، على متن سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة عسكرية، 2 – الأشخاص المقيدون في جدول الخدمة والقائمون بها دون أن يكونوا مرتبطين قانونيا أو تعاقديا بالجيش، 3 – طاقم وأفراد السفن المحروسة، 4 – أفراد ملاحي القيادة، 5 – أسرى الحرب.