الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكري › الفصل الثالث — الجرائم المرتكبة ضد النظام › القسم الأول — العصيان 1 – التمرد العسكري
المادة 329
كل تعد أو مقاومة باستعمال العنف وأفعال التعدي يرتكبها عسكري أو شخص منتقل، ضد القوة المسلحة أو أعوان السلطة، يعاقب عنه بالحبس من شهرين
(2) إلى سنة (1) إذا حصل التمرد بدون أسلحة. وإذا حصل التمرد وكان الفاعل مسلحا، تكون العقوبة الحبس من سنة
(1) إلى ثلاث (3) سنوات.