الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكري › الفصل الثالث — الجرائم المرتكبة ضد النظام › القسم الأول — العصيان 1 – التمرد العسكري
المادة 328
إذا وقع العصيان في زمن الحرب أو في أراضٍ أعلنت فيها حالة الحصار أو حالة الطوارئ أو الحالة الاستثنائية أو على متن سفينة تابعة للقوات البحرية أو أثناء حريق أو تصادم أو جنوح أو في حالة مناورة تهم أمن السفينة التابعة للقوات البحرية أو على متن طائرة عسكرية، فيمكن أن يُقضى بعقوبة السجن المؤبد.
ويعاقب المحرّضون بالإعدام.
وفي الأحوال المنصوص عليها في النقطة 3 من المادة 326 أعلاه، تكون العقوبة المقررة الإعدام إذا تم التمرد أمام العدو أو عصابة مسلحة. 2 – التمرد