الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكري › الفصل الثالث — الجرائم المرتكبة ضد النظام › القسم الأول — العصيان 1 – التمرد العسكري
المادة 327
يعاقب على أعمال التمرد : 1 – بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات في الظروف المنصوص عليها في النقطة الأولى من المادة 326 أعلاه، 2 – بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات، في الظروف المنصوص عليها في النقطة 2 من نفس المادة، 3 – بالسجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة، في الظروف المنصوص عليها في النقطة 3 من نفس المادة.
ويمكن تطبيق عقوبة السجن المؤبد على العسكريين الأعلى رتبة وعلى المحرّضين على العصيان.