الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكري › الفصل الثاني — جرائم الإخلال بالشرف أو الواجب › القسم الثامن — التحريض على ارتكاب أعمال مخالفة للواجب أو النظام
المادة 325
يعاقب بالحبس في زمن السلم، من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2)، كل عسكري أو كل شخص منتقل يحرض، بأية وسيلة كانت، عسكريا أو أكثر لارتكاب أعمال مخالفة للواجب أو النظام.
وإذا كان المجرم برتبة أعلى من رتبة العسكريين المحرّضين على هذه الأفعال، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات.
وإذ وقعت الأفعال في زمن الحرب أو في أرض أعلنت فيها حالة الحصار أو حالة الطوارئ أو الحالة الاستثنائية، تكون العقوبة بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات في الأحوال المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. والسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية منها.