الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكري › الفصل الثاني — جرائم الإخلال بالشرف أو الواجب › القسم السادس — انتحال البذلة العسكرية والأوسمة والشارات المتميزة والشعارات
المادة 323
يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس(5) سنوات، كل شخص، عسكريا كان أم لا، يستعمل بدون حق، في زمن الحرب، في منطقة العمليات لقوة أو تشكيلة، مخالفا بذلك القوانين والأعراف الحربية، الشارات المميزة والشعارات المحددة في الاتفاقيات الدولية الآيلة لمراعاة الأشخاص أو حماية الأموال وكذلك الأماكن الواقعة تحت حماية هذه الاتفاقيات.