أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكري › الفصل الثاني — جرائم الإخلال بالشرف أو الواجب › القسم الخامس — التزوير والغش والاختلاس
المادة 320
يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات، كل عسكري أو مستخدم مدني تابع لوزارة الدفاع الوطني، يرتكب حتى في زمن السلم، جريمة السرقة إضرارا بالساكن الذي التجأ إليه أو أواه.