الكتاب الأول — تنظيم الجهات القضائية العسكرية واختصاصها › الباب الثاني — اختصاص الجهات القضائية العسكرية › الفصل الثاني — الاختصاص في زمن السلم
المادة 31
يعتبر عسكريين في مفهوم هذا القانون، المستخدمون العسكريون العاملون، والمستخدمون العاملون بموجب عقد، والمؤدون للخدمة الوطنية أو المعاد استدعاؤهم في إطار الاحتياط أو المدعوون للخدمة بهاتين الصفتين منذ التحاقهم بوحداتهم إلى غاية قبولهم للتجنيد أو تسريحهم، والقائمون بالخدمة أو المنتدبون أو غير القائمين بالخدمة أو في عطلة خاصة، سواء كانوا في حالة حضور أو غياب نظامي أو غير نظامي خلال أجل العفو السابق للفرار.
يعتبر مستخدمين مدنيين، المستخدمون المدنيون التابعون لوزارة الدفاع الوطني العاملون بموجب القوانين الأساسية المطبقة عليهم.
يقصد بالشخص المنتقل، كل شخص موجود، بأية صفة كانت، على ظهر سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة عسكرية.