الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكري › الفصل الثاني — جرائم الإخلال بالشرف أو الواجب › القسم الخامس — التزوير والغش والاختلاس
المادة 319
دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القانون، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات، كل عسكري أو كل شخص يقوم بسرقة حيوان أو مركبة، أو أسلحة، أو ذخائر، أو أجهزة أو ألبسة أو أموالا أو قيما عمومية أو أي شيء آخر محجوز أو مخصص أو مملوك للجيش.
تطبق نفس العقوبات على كل عسكري أو شخص يقوم عمدا بإخفاء أو شراء أو بيع هذه الأشياء أو الممتلكات أو الأموال. 42 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة