الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكري › الفصل الثاني — جرائم الإخلال بالشرف أو الواجب › القسم الخامس — التزوير والغش والاختلاس
المادة 318
يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس(5) سنوات، كل عسكري يبيع أو يختلس أو يبدد أو يرهن حيواناً أو مركبة أو أي شيء آخر مخصص لخدمة الجيش، أو أسلحة أو ذخائر أو أجهزة أو ألبسة أو أي شيء آخر معهود إليه لأجل الخدمة.
ويحكم بنفس العقوبة على كل شخص يقوم قصدا بشراء أو إخفاء تلك الأشياء خارجا عن الحالات التي تجيز فيها الأنظمة عرضها للبيع، أو بسرقة الأسلحة والذخائر الخاصة بالدولة أو أموال الإطعام أو الراتب أو الأموال أو الأشياء الأخرى المملوكة للدولة.