الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكري › الفصل الثاني — جرائم الإخلال بالشرف أو الواجب › القسم الخامس — التزوير والغش والاختلاس
المادة 317
يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات : 1 – كل عسكري يغش أو يعمل على غش المواد الأساسية أو مواد أو المواد الغذائية أو السائلة المعهود بها إليه أو الموضوعة تحت رقابته أو يقوم عن قصد بتوزيع أو بالعمل على توزيع تلك المواد الأساسية أو مواد أو المواد الغذائية أو السائلة المغشوشة، 2 – كل عسكري يوزع قصدا أو يعمل على توزيع اللحوم الناتجة من حيوانات مصابة بأمراض معدية، أو المواد أو الموارد الأساسية أو المواد الغذائية أو السائلة وهي فاسدة أو نتنة.
وإذا جنى الفاعل من الأعمال الموصوفة أعلاه أرباحا أو مكاسب، تقضي المحكمة العسكرية فضلا عن ذلك بمصادرتها.
ويُتّبع للتحقيق في هذه الجرائم، الإجراء المنصوص عليه في كل حالة بموجب التشريع الخاص بالغش.