الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكري › الفصل الثاني — جرائم الإخلال بالشرف أو الواجب › القسم الرابع — التدمير
المادة 313
يعاقب بالسجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة، كل عسكري أو كل شخص منتقل أو ملاّح سفينة تابعة للقوات البحرية أو سفينة تجارية محروسة، يتسبب عن قصد في إتلاف وخسارة بناء أو منشأة أو سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة أو مؤونة أو أسلحة أو ذخيرة أو عتاد أو تركيب معد لاستعمال الجيش أو من وسائل الدفاع الوطني، أو يجعلها غير صالحة للاستعمال نهائيا أو مؤقتا.
وإذا أدى الإتلاف إلى موت إنسان أو إلى الإضرار بالدفاع الوطني، تكون العقوبة السجن المؤبد.
وإذا أدى كذلك إلى موت إنسان أو حصل من جراء امتداده أو تأثيراته ضرر خطير للدفاع الوطني، فيحكم بعقوبة الإعدام.