الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكري › الفصل الثاني — جرائم الإخلال بالشرف أو الواجب › القسم الرابع — التدمير
المادة 312
يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات، كل عسكري أو كل شخص منتقل يرتكب عن قصد جريمة التسبب في إتلاف أو ضياع سلاح أو أي شيء آخر خاص بخدمة الجيش، أو في جعله غير صالح للاستعمال نهائيا أو مؤقتا، حتى ولو كان مملوكا للفاعل، وسواء كان في حيازته للخدمة أو معدا لنفس الغاية لاستعماله من طرف غيره من العسكريين.
ويُقضى بعقوبة السجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة، إذا أصبح الشيء غير صالح للخدمة المعنية في تشغيل سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة عسكرية، أو إذا كان الفعل حاصلا في زمن الحرب أو أثناء حريق أو جنوح سفينة أو تصادمها أو أثناء مناورة تهم أمن السفينة التابعة للقوات البحرية أو الطائرة العسكرية.