الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكري › الفصل الثاني — جرائم الإخلال بالشرف أو الواجب › القسم الرابع — التدمير
المادة 311
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث
(3) سنوات، كل عسكري أو ملاّح في سفينة تابعة للقوات البحرية أو في سفينة تجارية محروسة، أو كل شخص راكب فيها اعتبر مذنبا لارتكابه بتهاونه، جريمة التسبب في هدم أو ضياع أو إتلاف بناء أو منشأة أو سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة أو مواد حربية أو مؤن أو أسلحة أو عتاد أو أدوات أو تركيبات معدة لاستعمال الجيش أو من وسائل الدفاع الوطني، أو جعلها غير صالحة للاستعمال نهائيا أو مؤقتا. وإذا كان المذنب ضابطا، يحكم عليه بالحد الأقصى من العقوبة المقررة أعلاه.
يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات، كل قائد سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة عسكرية ارتكب بتهاونه جريمة التسبب في تدمير أو إتلاف أو ضياع سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة عسكرية أو جعلها غير صالحة للاستعمال نهائيا أو مؤقتا.