الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكري › الفصل الثاني — جرائم الإخلال بالشرف أو الواجب › القسم الثالث — النهب
المادة 310
كل شخص، عسكريا كان أو غير عسكري، يرتكب الأفعال المذكورة أدناه، في منطقة عمليات قوة عسكرية أو تشكيلة عسكرية، يعاقب :
أ– بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات، إذا أقدم على تجريد جريح أو مريض أو غريق أو ميت، ب– بالإعدام إذا قام بأعمال عنف على جريح أو مريض أو غريق، أدت إلى تفاقم حالته بقصد تجريده.