الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكري › الفصل الثاني — جرائم الإخلال بالشرف أو الواجب › القسم الثالث — النهب
المادة 309
يعاقب بالسجن المؤبد، العسكريون أو الأفراد المنتقلون الذين يؤلفون عصابة ويرتكبون جريمة النهب أو إتلاف المواد الغذائية والبضائع أو الأشياء، سواء حصل ذلك بالسلاح أم باستعمال القوة الظاهرة أم بواسطة كسر الأبواب والحواجز الخارجية، أم باستعمال العنف على الأشخاص.
ويعاقبون، في جميع الأحوال الأخرى، بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات عن أعمال النهب والإتلاف الواقعة منهم وهم يؤلفون عصابة.
ومع ذلك، إذا وجد من بين المجرمين في الأحوال الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، محرّض أو عدة محرّضين أو واحد أو أكثر من العسكريين ذوي الرتب، فلا يقضى بعقوبة السجن المؤبد إلاّ على المحرّضين والعسكريين الأعلى رتبة.
أما بقية المذنبين فيحكم عليهم بالسجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة.