الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكري › الفصل الثاني — جرائم الإخلال بالشرف أو الواجب › القسم الثاني — الخيانة والتجسس والمؤامرة العسكرية وتولي القيادة بطريقة غير شرعية 1 – الخيانة
المادة 307
كل شخص ارتكب جريمة تآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية أو سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة عسكرية، أو المساس بالنظام أو بأمن التشكيلة العسكرية أو السفينة التابعة للقوات البحرية أو الطائرة، يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات.
وتقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها.
ويطبق الحد الأقصى للعقوبة على العسكريين الأعلى رتبة وعلى المحرّضين على ارتكاب تلك المؤامرة.
وإذا تمت المؤامرة في زمن الحرب أو على أراضٍ أعلن فيها الحصار أو حالة الطوارئ أو الحالة الاستثنائية، أو في أية ظروف يمكن أن تعرّض للخطر أمن التشكيلة العسكرية أو السفينة التابعة للقوات البحرية أو الطائرة، أو أن ترمي إلى الضغط على قرار القائد العسكري المسؤول، فيّقضى بعقوبة الإعدام على المذنب.