الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكري › الفصل الثاني — جرائم الإخلال بالشرف أو الواجب › القسم الثاني — الخيانة والتجسس والمؤامرة العسكرية وتولي القيادة بطريقة غير شرعية 1 – الخيانة
المادة 302
يعاقب بالإعدام مع العزل العسكري : 1 – كل عسكري يسلّم للعدو أو لمصلحة العدو، إمّا الفرقة التي تحت إمرته، أو الموقع الموكول إليه أو مؤن الجيش أو خرائط المواقع الحربية أو معامل الصناعات العسكرية أو المرافئ أو الأحواض أو كلمة السر أو سر الأعمال العسكرية والحملات أو المفاوضات، 2 – كل عسكري يتصل بالعدو لكي يسهّل أعماله، 3 – كل عسكري يشترك في المؤامرات بقصد الضغط على مقررات الرئيس العسكري المسؤول، 4 – كل عسكري يحرض على الهزيمة أمام العدو أو يعرقل جمع الجنود.