الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكري › الفصل الثاني — جرائم الإخلال بالشرف أو الواجب › القسم الثاني — الخيانة والتجسس والمؤامرة العسكرية وتولي القيادة بطريقة غير شرعية 1 – الخيانة
المادة 301
يعتبر مجنِّدا لصالح العدو ويعاقب بالإعدام، كل شخص يحرّض العسكريين على الانضمام إلى العدو أو يسهّل لهم الوسائل لذلك، مع علمه بالأمر، أو يجند الأفراد لصالح دولة هي في حالة حرب مع الجزائر.
وإذا كان المذنب عسكريا، يحكم عليه، علاوة على ذلك، بعقوبة العزل العسكري.