الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكري › الفصل الثاني — جرائم الإخلال بالشرف أو الواجب › القسم الثاني — الخيانة والتجسس والمؤامرة العسكرية وتولي القيادة بطريقة غير شرعية 1 – الخيانة
المادة 300
يعاقب بالإعدام، كل عسكري في خدمة الجزائر يحمل السلاح ضد الجزائر.
وإذا كان المذنب ضابطا، يحكم عليه، علاوة على ذلك، بعقوبة العزل العسكري.
يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات، كل عسكري في خدمة الجزائر وقع في قبضة العدو واستعاد منه حريته، بشرط أن لا يحمل السلاح أبدا ضده، ويقضى في جميع الحالات بحرمانه من الحقوق المدنية والوطنية والعائلية.
وإذا كان المذنب ضابطا، يحكم عليه، علاوة على ذلك، بعقوبة العزل العسكري.