الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكري › الفصل الثاني — جرائم الإخلال بالشرف أو الواجب › القسم الأول — الاستسلام
المادة 298
يعاقب بالإعدام مع العزل العسكري، كل قائد تشكيلة عسكرية أو قوة بحرية أو جوية أو سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة عسكرية، ثبت استسلامه للعدو أو إصداره الأمر بوقف القتال أو إنزال الراية بدون أن يستنفذ جميع وسائل الدفاع المتوفرة لديه وبدون أن يعمل بكل ما يفرضه عليه الواجب والشرف، وذلك بناء على إحالته للمحاكمة بعد أخذ رأي مجلس تحقيق يُحدث لهذا الغرض.