الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكري › الفصل الأول — الجرائم الرامية لإفلات مرتكبها من التزاماته العسكرية › القسم الرابع — التشويه المتعمد
المادة 297
إذا كان الشركاء في ارتكاب الجريمة ينتمون للسلك الطبي، يمكن أن تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادة 295 أعلاه.
وإذا كان المتهمون أشخاصا أجانب عن الجيش، يحكم عليهم، فضلا عن ذلك، بغرامة من 20.000 دج إلى 50.000 دج.