الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكري › الفصل الأول — الجرائم الرامية لإفلات مرتكبها من التزاماته العسكرية › القسم الرابع — التشويه المتعمد
المادة 296
كل عسكري جعل نفسه عن قصد غير صالح للخدمة بصفة مؤقتة أو دائمة، ليتهرب من واجباته العسكرية، يعاقب على النحو الآتي : 1 – في زمن السلم، بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات، وبمنعه من ممارسة الحقوق المنصوص عليها في