الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكري › الفصل الأول — الجرائم الرامية لإفلات مرتكبها من التزاماته العسكرية › القسم الثاني — الفرار 1 – الفرار داخل البلاد
المادة 288
يعاقب بالحبس من سنتين 2( ) إلى عشر ( 10 ) سنوات، كل عسكري يفر أمام عصابة مسلحة.
إذا كان المذنب ضابطا، تكون العقوبة السجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة.
إذا وقع الفرار بالمؤامرة، يطبق الحد الأقصى للعقوبة المقررة. 4 – الفرار إلى العدو أو أمام العدو