الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكري › الفصل الأول — الجرائم الرامية لإفلات مرتكبها من التزاماته العسكرية › القسم الثاني — الفرار 1 – الفرار داخل البلاد
المادة 287
يعاقب بالسجن المؤقت، من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة، كل عسكري يركن إلى الفرار مع عصابة مسلحة.
وإذا كان المذنب ضابطا، يحكم عليه بالحد الأقصى لهذه العقوبة.
وإذا وقع الفرار بمؤامرة، يعاقب المجرمون بالسجن المؤبد.
ويعاقب المذنبون بالإعدام، إذا أخذوا معهم أسلحة أو ذخائر.