الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكري › الفصل الأول — الجرائم الرامية لإفلات مرتكبها من التزاماته العسكرية › القسم الثاني — الفرار 1 – الفرار داخل البلاد
المادة 284
كل عسكري مرتكب جريمة الفرار إلى الخارج في زمن السلم، يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر( 10 ) سنوات. 38 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وإذا كان المذنب ضابطا، يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات.