الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكري › الفصل الأول — الجرائم الرامية لإفلات مرتكبها من التزاماته العسكرية › القسم الثاني — الفرار 1 – الفرار داخل البلاد
المادة 281
يعتبر فارّا إلى خارج البلاد في زمن السلم، كل عسكري لم يلتحق وهو خارج التراب الوطني، بالقطعة أو المفرزة أو القاعدة أو التشكيلة التي ينتمي إليها أو السفينة أو الطائرة التي ينتقل عليها، وذلك بعد انقضاء مهلة ستة (6) أيام من المدة المحددة لعودته من الرخصة أو العطلة أو المهمة أو السفر.