أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الأول — تنظيم الجهات القضائية العسكرية واختصاصها › الباب الأول — تنظيم الجهات القضائية العسكرية › الفصل الثاني — الجهات القضائية العسكرية في زمن الحرب
المادة 27
تطبق الأحكام المتعلقة بسير وخدمة الجهات القضائية العسكرية في زمن السلم، على الجهات القضائية العسكرية في زمن الحرب.